ألا ترون أن هناك تناقضًا بين فتواكم رقم 60220 التي تنص على أن من تزوج زانية قبل انتهاء الاستبراء يأثم ويفسخ نكاحه أبداً، وفتواكم رقم 35473 التي تفيد بأن الزواج قبل الاستبراء يمضي، وهل الفتوى الأولى كانت على مذهب الإمام مالك حتى لو لم تكونوا ترجحونه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس هناك تناقض بين الفتويين؛ (60220) تتعلق بمسائل نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك؛ لالتزام السائل بهذا ، أما الفتوى الثانية (35473) فتبين شروط نكاح الزانية بحسب الراجح من كلام أهل العلم، ومنها استبراء الرحم. فإن نُكحت قبل الاستبراء، مضى خلافًا لمذهب مالك، والراجح إمضاؤه مراعاة .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71758
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71758
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي