ما حكم زواج رجل من امرأة سبق وأن وقع عليها عدة مرات، ثم تم العاقد عليها بحضور شخص عام يقرأ الفاتحة، ووكيلها صديق للرجل، وشاهدان من أصدقائه، ومبلغ المهر 50 درهماً إماراتياً، مع العلم أنها لم تطهر من آخر مرة وقع عليها، وولي أمرها غير موجود، وهي مطلقة ولديها أبناء، وكان الزواج سراً عن زوجته الأخرى، ثم طلقها، وهل يصبح محرماً لبناتها أو يجوز له الزواج منهن مستقبلاً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزنا من كبائر الذنوب التي توعد الله فاعلها بالعقاب في الدنيا والعذاب الأليم يوم القيامة. على من وقع في هذه المعصية أن يبادر والاستغفار والإكثار من الطاعات. أما بخصوص زواج الزاني ممن زنى بها، فيشترط توبة الطرفين وانتظار مدة الاستبراء بحيضة واحدة على الراجح، أو ثلاث حيضات عند المالكية. المالكية يرون أن نكاح الزانية ، وأن من تزوج قبل انتهاء مدة الاستبراء، فنكاحه فاسد ويفسخ أبداً. هذا فاسد عند المالكية لعدة أمور، منها كونه بولاية أجنبي، وكونه نكاح سر، وكونه قبل الاستبراء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60220
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي