هل يحق للموظف المصاب المطالبة بمبلغ "البونص" الشهري الذي كان يتقاضاه بانتظام، والذي ترفض الشركة دفعه بحجة توقفه عن العمل، مع العلم أن قانون العمل في بلده ينص على استمرار صرف الأجر كاملاً للمصاب، وأن هذا البونص كان جزءاً من أجره المثبت في كشوفات الرواتب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تعاقد السائل مع الشركة على بنود تخالف العرف، فالشركة ملزمة بما تم التعاقد عليه لا بما جرى به العرف، إذ العرف يُعتبر عند عدم التصريح بخلافه. ووجود الشرط يوجب العمل به. وضغط الواقع والحاجة لا يؤثر على العقد ما دام الاختيار موجودًا. فإذا نص العقد على عدم استحقاق العمولة إلا بالعمل، فليس للسائل حق فيها ما لم يأتِ بالشرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87405
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87405
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي