ما حكم الانتفاع بالتأمين على إصابات العمل الذي يشمل الوفاة الطبيعية ولا تُقتطَع أقساطه من الراتب، عند حصول إصابة دون الوفاة، وهل يحل للورثة أخذ مبلغ التأمين في حال الوفاة، وماذا يجب على المستفيد فعله بعد علمه بذلك؟
لا حرج في الانتفاع بتعويض جهة العمل للمصاب أثناء العمل أو صرف معاش له، سواء كان مباشرة من جهة العمل أو عن طريق شركة تأمين؛ فالإثم -إن وُجد- يكون على جهة العمل، وليس على العامل أو ورثته، لأنه صاحب حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146286