هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها الذهاب للعمرة أو لزيارة قبر زوجها خلال فترة العدة، وهل تأثم إذا خرجت لأحد هذين السببين؟
الواجب على المتوفى عنها زوجها ألا تسافر لا للعمرة ولا لغيرها، وأن تبقى في بيت زوجها حتى انتهاء عدتها. أما زيارة النساء للقبور، فمحل خلاف بين العلماء. فريق يرى أنها لم تدخل في الإذن بزيارة القبور، وفريق يرى جواز ذلك إذا أمنت الفتنة، وخرجت مع محرم. وقد نقل ابن حجر عن القرطبي أن المنع قد يكون بسبب تضييع حق الزوج والتبرج والصياح، فإذا أمنت هذه الأمور فلا مانع، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35139