هل يجوز تأجير الصكوك (الشيكات) مقابل أجرة معينة، مع العلم أنها مال، وهل هذا يخالف مبدأ عدم جواز استئجار المال مقابل فائدة، وهل يدخل ذلك في باب الربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرناه في رقم: 92867ـ بشأن البديل لبيع الصك هو أن يتفق صاحب الصك مع شخص يثق به ليتولى تحصيل قيمة الصك مقابل أجرة معلومة. هذا العقد هو عقد ، حيث يدفع الأجير قيمة الصك المحصلة إلى صاحبها ويأخذ أجرته مقابل متابعة التحصيل، وهذا جائز شرعًا، كتوكيل شخص لمتابعة تحصيل دين لك من الغير مقابل أجرة متفق عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124684
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي