ما حكم من حلف يمين طلاق بقوله: "إذا عدت للتدخين تكون زوجتي حراما علي كظهر أمي"، ثم عاد للتدخين، وهل عليه كفارة ظهار أم كفارة يمين؟ وما هي الكفارة؟
هذا القول ظهار معلق على العودة للتدخين، ويقع الظهار المعلق على شرط بوقوع الشرط، فإذا عُدت للتدخين لزمتك كفارة الظهار، حتى لو لم يعلم أحد بقولك، فالقاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وكفارة الظهار مبينة. هذا الحكم إذا نُطق باللفظ، أما إن كان حديث نفس فلا يترتب عليه شيء. ويرى ابن تيمية أن الظهار المعلق الذي يراد به الحث أو المنع تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولكن قول جمهور العلماء أحوط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140687