ما حكم من حلف يمين طلاق بقوله: "إذا عدت للتدخين تكون زوجتي حراما علي كظهر أمي"، ثم عاد للتدخين، وهل عليه كفارة ظهار أم كفارة يمين؟ وما هي الكفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا القول ظهار معلق على العودة للتدخين، ويقع الظهار المعلق على شرط بوقوع ، فإذا عُدت للتدخين لزمتك كفارة الظهار، حتى لو لم يعلم أحد بقولك، فالقاعدة أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. الظهار مبينة. هذا إذا نُطق باللفظ، أما إن كان حديث نفس فلا يترتب عليه شيء. ويرى ابن تيمية أن الظهار المعلق الذي يراد به الحث أو المنع تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولكن قول العلماء أحوط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140687
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140687
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي