كيف يتم تحديد النصاب في الخرز عند اختلاف أقوال العلماء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخرز لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان للتجارة وبلغ قيمته نصابًا مع توفر باقي الشروط، أو كان ذهبًا أو فضة غير معد للزينة وبلغ النصاب. ونصاب الذهب حوالي 85 جرامًا من الذهب الخالص، ونصاب الفضة حوالي 595 جرامًا من الفضة الخالصة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193942
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193942
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي