ما هي كيفية إطعام ستين مسكينًا في كفارة اليمين والنذر، وهل يجوز إخراج قيمة الطعام مالًا، وما مقدار هذا المال، وهل يمكن دفعه لموائد الرحمن؟
كفارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، والمُكفِّر مخير بين هذه الثلاثة، فإن عجز عن واحدة منها صام ثلاثة أيام، مصداقًا لقوله تعالى: ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون) [المائدة:89]. وفي عصرنا الحالي حيث تكاد الرقبة تكون معدومة، يكون الخيار بين إطعام عشرة مساكين (بجمعهم وتغذيتهم أو إعطاء كل واحد كيلو ونصف من قوت البلد) أو كسوتهم (بإعطاء كل مسكين ثوبًا يغطي عورته). إذا عجز المكفر عن الإطعام والكسوة، صام ثلاثة أيام.
كفارة النذر مماثلة لكفارة اليمين، إلا أنها لا تجوز إلا إذا عجز الشخص عن الوفاء بنذره وكان نذره نذر طاعة.
يجوز أن يكون التبرع لموائد الرحمن في رمضان مجزئًا عن الكفارة إذا كان المتناولون لها مساكين ويفون بالعدد المشترط. كما يمكن إخراج المال بدلًا من الإطعام والكسوة إذا كانت القيمة أنفع للفقراء، وتُصرف هذه الكفارة للمساكين، وتختلف قيمة الطعام أو الكسوة حسب البلد والوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42208
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 42208
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي