العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيح أن الوضوء لا يرفع الحدث إلا باليقين بحدوثه، وأن من توضأ شاكًا ثم تيقن الحدث بعد الصلاة يلزمه إعادتها والوضوء، وأن الوضوء بغير تأكد لا يجزئ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو باقٍ على طهارته. أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو باقٍ على حدثه.

إذا توضأ احتياطًا لشك في الحدث، ثم بان أنه كان محدثًا قبل ذلك الوضوء، فالأصح عدم إجزاء هذا الوضوء، لأنه توضأ مترددًا في النية. وكذلك، من توضأ بنية التجديد ثم تبين أنه كان محدثًا، فإن وضوءه لا يجزئه، لأنه لم ينو رفع الحدث، والمندوب لا يكفي عن الفرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66717
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي