ما حكم التحدث مع الفتيات عبر الهاتف أو الفيسبوك، وهل يعتبر دينًا على مرتكبيه، وهل يقع الذنب على أهله، وما هي شروط التوبة من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للرجل التواصل مع المرأة عبر وسائل الاتصال للحاجة، بشرط أمن الفتنة وانتفاء الشبهة. وما يقال من كون ذلك دينًا على صاحبه فحديث موضوع.
من ذلك تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
أما حقوق الخلق غير المادية، فالراجح عدم وجوب الاستحلال فيها إذا خيف أن يترتب على الاستحلال مفسدة، والاكتفاء بالتوبة والدعاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167006
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167006
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي