العودة إلى البحث
السؤال

هل يشترط المذهب المالكي استبراء الزانية الحامل من الزنى بثلاث حيض بعد الوضع، أم يجيز زواجها فورًا بعد وضع حملها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما نُسب للمالكية من التفريق بين الحمل اللاحق وغير اللاحق في صحيح؛ فالحمل اللاحق -كمتزوجة حملت من الزنا ثم طلقت أو مات عنها زوجها- لا تنتهي عدتها بوضع الحمل فقط، بل يجب عليها استكمال العدة بثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر. أما الزانية التي لا زوج لها فلا عدة عليها أصلاً، وإنما يجب عليها الاستبراء بوضع الحمل، حيث يعتبر وضع الحمل أبلغ في براءة الرحم. وقد نص المالكية على أن استبراء الحرة كعدتها إلا في حالات معينة كاللعان والزنا والرِدة، حيث تستبرئ بحيضة فقط. وإذا كانت الشبكة أفتت بجواز الزواج بعد وضع حمل الزانية وقبل انتهاء عدتها في الحالة ونسبت ذلك للمالكية، فقد أخطأت، فالفتاوى الصحيحة بجواز الزواج بالزانية بوضع الحمل تكون في سياق الزانية التي لا عدة عليها أصلاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131134
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي