ما حكم زواج امرأة حامل في الشهر الثالث دون زواج شرعي، من ابن عمتها الذي يدعي أنه سبب الحمل، مع علم أهلي الطرفين بذلك؟
تذهب طائفة من السلف والخلف، منهم أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، لقوله تعالى: "الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ".
اختلف الفقهاء في نكاح الزانية على مذهبين: 1. المنع حتى تضع حملها (إن كانت حاملًا): وهو مذهب المالكية والحنابلة، واستدلوا بحديث أبي سعيد: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". 2. الجواز: وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، مع اختلاف بينهما في الوطء بعد العقد؛ فأجازه الشافعي، ومنعه أبو حنيفة حتى تضع حملها.
الراجح هو تحريم نكاح الزانية حتى تتوب، ووجوب الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملًا. أما الولد، فلا ينسب إلى الزاني عند جمهور أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/52585
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 52585
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي