العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر زنا من أتى امرأة في دبرها وهو يرتدي ملابسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزنى من غير مباشرة محرم تحريمًا شديدًا، واختلف في وجوب الحد به، على أنه يستوي فيه ما حصل من جهة القبل أو الدبر، وخالف أبو حنيفة فلم يلحق الدبر بالقبل. وذهب الجمهور إلى عدم الحد إذا كان الإيلاج بحائل، وخالفهم الشافعية، وفرق بعض المالكية بين الخفيف والكثيف.

ومن شروط حد الزنى: تغييب حشفة أصلية من عاقل، بلا حائل عند الجمهور، ومن آدمي. ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول، يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد.

فالزنا الذي فيه الحد هو "وطء مكلف مسلم فرج آدمي قبلاً أو دبراً بتغييب الحشفة أو قدرها". واختلف الفقهاء في وجوب الحد في حال الإيلاج بحائل كثيف؛ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب الحد، بينما يرى الشافعية وجوب الحد ولو كان الحائل غليظًا. أما الحائل الخفيف الذي لا يمنع اللذة، فيجب الحد عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126152
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي