هل يقع الطلاق في الحالات التالية: عند الغضب الشديد وقول "لو كلمتِ فلانة ثاني سأطلقك"؟ وهل يقع عند ذكر كلمة "طلقت" بقصد الإخبار عن التهديد السابق وليس إنشاء طلاق؟ وما حكم قول "لو حكيت أمراً خاصاً ثانية سأطلقك" كذباً دون نية الطلاق؟ وهل يقع الطلاق عند التلفظ به أثناء قراءة عن أحكامه، أو عند تخيل الحديث به، أو عند لفظه استغراباً، أو عند تحرك اللسان به دون نية، خاصة مع الإصابة بالوسواس القهري؟ وهل تتسبب ألفاظ الطلاق التي تأتي على اللسان بسبب الوسواس القهري أو التي تُلفظ مدارسة للحكم في وقوع الطلاق؟
الطلاق لم يقع عليك في أيٍّ مما ذكرت من حديث مع الصديق أو تخيل أو حديث نفس أو نطق أثناء المدارسة أو شعور بالرغبة في النطق، وكذلك ما قلته لوالدتك وما سمعته من صوت وتحرك لسان لا حروف له.
وقولك لزوجتك "لو كلمت فلانة هطلقك" هو مجرد وعد لا يوقع الطلاق.
عليك التوبة إلى الله تعالى من الكذب الذي وقع منك.
العلاج لمثل حالتك يكون بالالتجاء إلى الله والإكثار من ذكره والتضرع إليه، وعدم الالتفات للوساوس، والاستعاذة بالله من الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113724