العودة إلى البحث

ما حكم المبلغ الذي يدفعه طالب العمل لجهة تنسق بينه وبين جهة العمل، ويُردّ إليه إذا لم يُقبل، ويُقتطع منه إذا قُبل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع شرعًا من دفع مال مقابل تنسيق توظيف، ويعد هذا من باب الجُعالة. لكنه يحرم إذا اقترن به تعدٍ على حق الغير، أو توظيف غير كفؤ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي