هل يجوز بيع العم لمحل من تركة الأب المتوفى بحجة سداد دين للأب، وذلك دون موافقة الأم، وهل يظل الحكم سارياً بعد مرور 32 عاماً؟
أمر التركات والحقوق المشتركة على الغائب والميت، يجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق وإيصال الحقوق لذويها، ولا تكفي وحدها. فأكل مال اليتيم ظلمًا كبيرة، اليتيم لها ثواب عظيم. يجب حفظ مال اليتيم ويتولاه الوصي أو القاضي. لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا لحاجة أو مصلحة ظاهرة، ويجب عليه التصرف بالأصلح. يجب قضاء دين الميت قبل قسمة ، وهو مقدم على وحقوق الورثة، ويجب أن يكون ثابتًا ببينة أو إقرار. ليس للأخ نصيب في التركة مع وجود الابن. الأصل هو استرداد العين إذا كانت قائمة، وإذا تعذر ردها يثبت الحق في الضمان. التصرفات الباطلة لا تصح بتقادم الزمن، ولا يحل لأحد الانتفاع بحق غيره بتصرف باطل. إذا كان العم وصيًا وتصرف لمصلحة اليتيم وبدين ثابت ولا سبيل لقضائه إلا ببيع العقار، فتصرفه صحيح. أما إذا تصرف دون وجه حق فبيعه فاسد، وللورثة حق استرداد المحل، ويرجع المشتري على البائع، ويجب الرجوع للمحاكم الشرعية للفصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي