العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ إصرار الفتاة على استرداد مالها من شاب مُعسر ذنبًا؟ وهل يجوز التبرع بهذا المال لوالد المدين المتوفى، وهل يجب إبلاغ المدين بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخلو بالرجل الأجنبي أو تمسه، ولا تظهر له ما يحرم الشرع كشفه من بدنها، ولا تتحدث معه بخضوع في القول أو تمازحه، وإنما تتحدث معه لحاجة وبقدر الحاجة مع الالتزام بالأدب الإسلامي. ويجب على المدين سداد القرض إذا حل أجله وقدر على رده، وإلا فعلى الدائن إنظاره إلى ميسرة. وليس على المرأة ذنب في المطالبة بحقها، ولا يلزمها التبرع المذكور، وعليها قطع علاقتها بهذا الشاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82005
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي