ما حكم الشرع في دخول الغرفة بعد الحلف على عدم دخولها؟ وكم كفارة تلزم من حلف على عدم الذهاب إلى أماكن محرمة ثم حنث بيمينه، مع قوله: "إذا حنثت علي كفارة يمين على كل خطوة إلى الحرام"؟
من حلف بالله ألا يفعل أمرًا ففعله حنث ولزمته كفارة يمين. كفارة اليمين تلزم من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن ألا يدخل غرفة فدخلها غير مكره. الإثم يلحق بترك إخراج الكفارة لا بالحنث نفسه. الذهاب إلى الأماكن المحرمة حرام بأصل الشرع، فلا يجوز الحنث في الحلف على تركه. قول (إذا حنثت فعلي كفارة يمين على كل خطوة إلى الحرام) هو نذر لجاج، وصاحبه مخير بين الوفاء به أو إخراج كفارة يمين عند وقوع ما علق عليه، وكفارة النذر كفارة يمين. تلزم كفارة واحدة لدخول الغرفة وكفارة واحدة للذهاب إلى أماكن الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137184