ما الحكم الشرعي لامرأة رُبط عقد زواجها برجل وهي طفلة، ثم رفضت الزواج منه، ثم وافقت وهي بالغة على العقد لكنها رفضت العيش معه، فأرجعَت المهر، ثم اتفق الزوج معها على تطليقها مقابل مبلغ مالي، وعند تسليم المبلغ حاول إيذاءها، ثم بعد ذلك أُصيب الزوج بحادث جعله طريح الفراش، وهل تُعدّ زوجة له شرعًا؟ وهل يجب عليها الانتظار حتى وفاة الزوج، أم ترفع قضيتها إلى المحاكم الرسمية؟
الأصل بقاء العصمة الزوجية حتى يقع الطلاق، وتعليق الرجل طلاق زوجته على شرط دفعها مبلغًا معينًا يوقع الطلاق بتحقق الشرط. لم نعثر على كلام للفقهاء حول ما إذا كان تمكين الزوج من المبلغ يقوم مقام القبض، لكن الفقهاء ذكروا في مواضع أن التمكين كالاستيفاء.
وفي قضايا المنازعات، الأولى الرجوع للقضاء الشرعي أو من يقوم مقامه، فإن تعذر، فيمكن الرجوع للمراكز الإسلامية أو عالم شرعي. وإن كانت هناك ضرورة لرفع الأمر للمحكمة الوضعية فلا حرج، مع التنبيه إلى أن أي طلاق توقعه تلك المحاكم غير شرعي ما لم يصدر من الزوج.
وما قام به الرجل من محاولة إحراق زوجته وإحراق قريبتها منكر عظيم وقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158364