العودة إلى البحث

هل تُعتبر الزوجة طالقًا بسبب عبارة "نعم قصدتُ الطلاق على تقدير الحنث" التي كُتبت في سياق سؤال عن نية الطلاق، علمًا بأن القائل توقف لبرهة بعد كلمة "نعم" وكان يقصد إكمال الجملة بما يفيد تجنب الطلاق، وهل تُعد عبارة "عزمت أن أسكن منفصلاً منك وتسكنين منفصلة مني" طلاقًا إذا لم تُنوَ بها الفرقة الشرعية، بل جاءت بسبب الاضطراب والتردد في حكم الطلاق الواقع من العبارة السابقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُظن أن السائل لديه وساوس بشأن وقوع الطلاق، ويُنصح بالإعراض عنها. وقد علّق طلاق زوجته على الإقدام على العادة السرية ولم يحنث بعدُ، والعبارات التي تلفظ بها لا تعتبر طلاقًا. وإذا أقدم على العادة السرية حنث ووقع الطلاق عند جمهور العلماء، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين. ولا يقع الطلاق بقول "عزمت أن أسكن منفصلًا منك وتسكنين منفصلة عني" بدون نية الطلاق، فهذا اللفظ من الكنايات ولا يقع به الطلاق إلا مع النية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي