ماتت وتركت زوج ، وأخ من أم ، وابنا أخ من أم ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ماتت امرأة عن زوج وأخ من الأم وابني أخ من الأم، فالتركة تقسم كالتالي:
للزوج النصف؛ لعدم وجود ولد للمتوفاة، لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) النساء/12. للأخ من الأم السدس فرضًا والباقي ردًا؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ)، والرد عملاً بحديث: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). ابنا الأخ من الأم لا يرثان؛ لأنهما من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب فروض أو عصبة للميت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20376
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20376
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي