العودة إلى البحث
السؤال

هل على الزوجة إثم إن عادت لزوجها بعد طلاقه لها للمرة الثالثة، وهو يدعي أنه لم يكن بوعيه عند تلفظه بالطلاق، ودار الإفتاء في بلادها أفتت بعدم وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الغضبان الذي غلب الغضب على عقله بالكلية غير نافذ، والأصل أن قول الزوج في الطلاق هو المقبول، فإذا ادعى أنه طلق غير مدرك لما يقول بسبب الغضب الشديد، فقوله مقبول لأنه أعلم بحاله وموكول إلى دينه. ومجرد الشك في صدقه لا يحرم عليك تمكينه من نفسك. فلا حرج عليك في البقاء مع زوجك بناء على قوله بأنه تلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله ما دام ليس عندك يقين أو ظن غالب بكذبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165079
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي