العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع هذه الطلقات الثلاث: الأولى التي صدرت بدون نية تحت تأثير استفزاز زوجتي وقولها: "خليك راجل وطلقني"؟ والثانية التي كانت بقصد التهديد عندما قلت لزوجتي: "إذا فعلتيه تكونين طالقاً" وفعلته؟ والثالثة التي كانت بقصد التهديد أيضاً عندما قلت لزوجتي: "إذا لم تسافري خلال أسبوع ستكونين طالقاً" ولم تسافر، ثم سافرنا معاً قبل نهاية الأسبوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحالات التي ذكرت فيها لفظ الطلاق ثلاث: 1. إذا تلفظت بالطلاق قاصدًا وواعيًا، وقع الطلاق. أما إذا جرى على لسانك دون قصد أو لم تكن واعيًا، فلا يقع. 2. قولك لزوجتك "إذا فعلتيه تكونين طالقًا" يُعد تعليقًا للطلاق، فإذا فعلت ما علّقت عليه، وقع الطلاق عند الجمهور، ولا اعتبار لقصد التهديد. ابن تيمية يرى وجوب كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. 3. قولك "إذا لم تسافري خلال أسبوع ستكونين طالقًا"؛ لا تحنث ما دمت قد سافرت بها خلال الأسبوع، ولم تكن لك نية تخالف ظاهر كلامك.

ينصح بمشافهة أهل العلم أو مراجعة المحكمة الشرعية، والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية، فله وسائل شرعية متدرجة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124309
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي