ما حكم طلاق ثلاث متتاليات من رجل لزوجته في حالة غضب بعبارات "وقعت طلقاتي الثلاث، أنت لست بآدمية" ثم "وقعت الطلقات الثلاث، أنت لست زوجتي"، وهل العبارتان الأخيرتان تُعدان من الكنايات في الطلاق، وهل يصح للزوج مراجعة زوجته في قوله "لا أراجعك إلى بيتي"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الرجل لزوجته: "وقعت طلقاتي الثلاث" قاصدًا إنشاء الطلاق، وقع الطلاق ثلاثًا وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من آخر زواج رغبة ثم طلاقها منه أو وفاته عنها. أما إن كان يخبر كذبًا عن وقوع طلاق سابق، وهو احتمال مستبعد، فلا يقع طلاقه بهذا اللفظ، وفي هذه الحال يُبنَى الحكم في الكنايات اللاحقة على نيته. ويرى ابن تيمية أن الطلاق المتتابع قبل الرجعة أو العقد يقع طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138956
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138956
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي