ما هي حصة كل وارث من دية الأخ المقتول، وهل تشمل الإخوة والأخوات من الأم؟
دية النفس تُورث كسائر أموال الميت حسب الفرائض الشرعية، ويأخذ منها كل وارث نصيبه، ودليل ذلك قول الله تعالى: "وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ" وحديث أحمد: "أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم".
إذا لم يكن للميت ورثة سوى الإخوة والأخوات لأم والأخ الشقيق، فللإخوة والأخوات لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، وللأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54799