العودة إلى البحث

ما هي حصة كل وارث من دية الأخ المقتول، وهل تشمل الإخوة والأخوات من الأم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

دية النفس تُورث كسائر أموال الميت حسب الفرائض الشرعية، ويأخذ منها كل وارث نصيبه، ودليل ذلك قول الله تعالى: "وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ" وحديث أحمد: "أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم".

إذا لم يكن للميت ورثة سوى الإخوة والأخوات لأم والأخ الشقيق، فللإخوة والأخوات لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، وللأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي