ما هي حصة كل وارث من دية الأخ المقتول، وهل تشمل الإخوة والأخوات من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
دية النفس تُورث كسائر أموال الميت حسب الشرعية، ويأخذ منها كل وارث نصيبه، ودليل ذلك قول الله تعالى: "وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ" وحديث أحمد: "أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم".
إذا لم يكن للميت ورثة سوى الإخوة والأخوات لأم والأخ الشقيق، فللإخوة والأخوات لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، وللأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54799
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي