العودة إلى البحث
السؤال

ما هي حصة كل وارث من دية الأخ المقتول، وهل تشمل الإخوة والأخوات من الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية النفس تُورث كسائر أموال الميت حسب الشرعية، ويأخذ منها كل وارث نصيبه، ودليل ذلك قول الله تعالى: "وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ" وحديث أحمد: "أن العقل بين ورثة القتيل على فرائضهم".

إذا لم يكن للميت ورثة سوى الإخوة والأخوات لأم والأخ الشقيق، فللإخوة والأخوات لأم الثلث يقسم بينهم بالتساوي، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"، وللأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54799
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي