العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا الزواج من حفيدة الأخت غير الشقيقة المولودة لأب يخطئ مع عمة الأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزاني أو أبنائه الزواج من ابنته من الزنا، أو بنت ابنته، أو أخته من الزنا، وهذا يشمل بنت أخته من الزنا. هذا هو مذهب الفقهاء وأكثر الأقوال احتياطًا. لكن هذا التحريم لا يجعلها محرمًا له، فلا تجوز له الخلوة بها أو النظر إليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6651
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي