العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التبرع بمبلغ القسط المتبقي من القرض للفقراء في حال حكمت المحكمة لصالح المقترض، رغم شكه بنسبة 20% في عدم تسديده، وعدم وجود حجة مادية للبنك على عدم السداد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب من الاقتراض الربوي، وإن كان القسط المطالب به زائداً على أصل المال فلا يلزم دفعه لأنه ربا، أما إن كان القسط من أصل المال ويدعي البنك عدم دفعه، فالقول قوله لأن الأصل عدم قبضه، ويجب عليك البينة على الدفع، وإذا ثبت عليك ولم تأت بالبينة، فلا ينفعك حكم الحاكم بخلاف ذلك، ويجب عليك دفع المال إلى البنك ولا يجوز التصدق به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101360
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي