هل يُلغى الطلاق المعلق بقول "إذا تتنازل أطلقها" بعد التصالح، وهل يعود هذا الطلاق المعلق إذا حدث شجار بعد أشهر، مع العلم أن النية لم تكن الطلاق حالاً بل عند التنازل؟
هذه الصيغة (إذا تتنازل أطلقها) لا يقع بها الطلاق بمجرد تنازل المرأة عن صداقها، بل هي وعد بالتطليق. وبالتالي، إذا تنازلت المرأة عن مهرها بناءً على هذا الوعد، فلا يقع الطلاق، ولا يلزم الرجل تطليقها، لأن الوعد بالطلاق لا يلزم الوفاء به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157933