العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "لو اتصلت بهذا الجار تكونين طالقا" مع نية ردع الزوجة، ثم قيامها بالاتصال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو الراجح. بما أن هذه آخر طلقة، فقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول. قولك: "أنت بقيت كده طالق" لا يلزم فيه شيء. تجب عليك نفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلاً قادراً على الكسب، ونفقة البنت حتى تتزوج، مع توفير مسكن لائق لهما مدة وجوب النفقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي