العودة إلى البحث
السؤال

إذا حكمت المحكمة للزوجة بنفقة وامتنع الزوج المقتدر عن دفعها، فهل يجب سدادها من تركته بعد وفاته أم يقتصر السداد على النفقة المتأخرة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولا تسقط عنه بمرور الزمن أو موته، بل تبقى ديناً في ذمته عند العلماء، خاصة إذا قضت بها المحكمة، ويرى بعض الفقهاء أنها تسقط. إذا امتنع الزوج عن ، وقام بها غيره بنية الرجوع، فله المطالبة بها، وللزوجة أن تستدين عليه إذا تعذر أخذ النفقة من ماله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177471
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي