ما حكم الغطوة التي تستر الوجه وتكون خفيفة عند العينين بحيث تتضح الرؤية، وهي مخيطة لا يمكن إزالتها، هل تعد من النقاب المحظور في الإحرام؟
نُهيت المرأة المحرمة عن لبس النقاب، والغطوة التي تغطي الوجه بقماش رقيق ينطبق عليها حكم النقاب؛ لأنه لا فرق بينهما إلا في موضع العينين، وكلاهما يفصَّل على قدر الوجه لستره، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النقاب في الإحرام، وألحق به أهل العلم ما شابهه كالبُرقع واللثام، فكل ما صُنع لستر الوجه كالنقاب فهو منهي عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15014