العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث، في حال أوصت امرأة عاقر، لم تلد، ولها زوج، وهو متزوج باثنتين غيرها، ولها ثلاثة إخوة أشقاء، ببيع كل ما تملك وشراء فُرُش للمسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُنفّذ وصية بشراء الفرش من ثلث تركتها، فإن زادت قيمتها عن الثلث، فالزائد لا ينفذ إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين. ثم تُقسم بين الزوج والإخوة، فيأخذ الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا، فتقسم التركة ستة أسهم، للزوج ثلاثة، ولكل أخ سهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121965
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي