ما هي حدود التنازل للمرأة عن حقوقها -كما تدعو الآية 128 من سورة النساء- للحفاظ على بيتها وأولادها، وهل يشمل ذلك التنازل عن جميع حقوقها المادية كراتبها إن كانت عاملة، وتحملها سوء معاملة زوجها، وما المقصود بـ "الشح" وهل يخص المرأة في هذه الآية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تُجيز الآية الكريمة (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ) تصالح الزوجين عند خوف الزوجة من إعراض زوجها عنها لكبرٍ أو سوء خُلق، حيث يمكنها التنازل عن بعض حقوقها (كالنفقة أو المبيت) أو تقديم مال للزوج لتبقى زوجة، كما حدث مع سودة بنت زمعة رضي الله عنها. وهذا الصلح جائز وما يتفقان عليه من شروط مباح. وهذا لا ينتقص من شأن المرأة، بل هو إنصاف لها بخيارها ورضاها، ويُظهر الآية أن الشح متأصل في النفس البشرية، سواء من المرأة في حقوقها أو من الرجل في الميل للشابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58166