العودة إلى البحث
السؤال

هل توزيع الجد للمنازل على أبنائه وبناته - بحيث أخذ كلٌ منهم المنزل الذي سكنه عند زواجه، وإعطاء المنزلين الأعلى قيمة للأقل مالًا وحاجة - صحيح شرعًا، مع العلم أن غالب الأبناء راضون بالقسمة إلا عم وعمة، وقد تم تعويض العم بقطعة أرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت عطية الجد وصية لوارث فهي ممنوعة شرعًا، وترد البيوت والأموال وتقسم القسمة الشرعية. أما إذا كانت هبة في حياته واستوفت شروط نفاذها ومات، فهي هبة ماضية، ولو كانت جائرة عند العلماء. ويرى بعض الفقهاء أنها ترد إن كان فيها جور. العادلة تكون مثل نصيب الأنثيين ، أو بالمساواة بين الذكر والأنثى. ولحل النزاع، يجب رفع القضية للمحكمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173837
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي