ما حكم الأخذ بقول الجمهور بجواز تعليق الطلاق على الزواج من امرأة مع اختلاف المذاهب الفقهية الأخرى، وهل يُعدّ ذلك نفاقًا أو تلفيقًا؟ وإذا علّق شخص الطلاق على الزواج من فتاة، فهل يمكن إلغاء هذا التعليق قبل الزواج منها، وما حكم التلفظ بإلغاء التعليق؟ وما هي الشروط والأركان التي يجب توافرها حتى يكون تعليق الطلاق صحيحًا، وهل يعتبر الشك في التلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة بمثابة إثبات له؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الخلاصة: يظهر أن السائلة بلغت بها الوسوسة مبلغاً كبيراً، والنصيحة أن تعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً، وألا تلتفت إليها، وأن تراجع الطبيب النفسي، وتستعين بالله وتكثر من دعائه أن يصرف عنها شرها. وللتخلص من الوسوسة يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام: 52505، 86087، 82731، 31562، 59951. وينبغي العلم أن للموسوس الأخذ الأيسر دفعاً للوسوسة، ولا يعتبر ذلك اتباعاً للهوى أو تتبعاً للرخص، وراجع في ذلك رقم: 126390.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131043
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131043
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي