ما حكم الأخذ بقول الجمهور بجواز تعليق الطلاق على الزواج من امرأة مع اختلاف المذاهب الفقهية الأخرى، وهل يُعدّ ذلك نفاقًا أو تلفيقًا؟ وإذا علّق شخص الطلاق على الزواج من فتاة، فهل يمكن إلغاء هذا التعليق قبل الزواج منها، وما حكم التلفظ بإلغاء التعليق؟ وما هي الشروط والأركان التي يجب توافرها حتى يكون تعليق الطلاق صحيحًا، وهل يعتبر الشك في التلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة بمثابة إثبات له؟
الخلاصة: يظهر أن السائلة بلغت بها الوسوسة مبلغاً كبيراً، والنصيحة أن تعرض عن هذه الوساوس جملة وتفصيلاً، وألا تلتفت إليها، وأن تراجع الطبيب النفسي، وتستعين بالله وتكثر من دعائه أن يصرف عنها شرها. وللتخلص من الوسوسة يمكن مراجعة الفتاوى ذات الأرقام: 52505، 86087، 82731، 31562، 59951. وينبغي العلم أن للموسوس الأخذ بالمذهب الأيسر دفعاً للوسوسة، ولا يعتبر ذلك اتباعاً للهوى أو تتبعاً للرخص، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126390.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131043