ما حكم التبرع لأي جهة كالأيتام أو الجوامع بدلاً من إطعام مساكين محددين، وما قيمة كفارة كل يوم بالجنيه المصري، وذلك لقضاء أيام الحيض التي لم تُصم ولم تُقضَ لسنوات عديدة بسبب الجهل بالحكم الشرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع العلماء على وجوب قضاء الأيام التي أفطرتها الحائض في رمضان، وعدم صحة صيامها أثناء الحيض، وعليها التوبة لتقصيرها في طلب العلم. إذا تم القضاء قبل رمضان التالي، فعليها القضاء فقط. أما إذا تأخر القضاء بدون عذر حتى حل رمضان آخر، فلا يلزم الإطعام وإن كان أحوط، والمراد بالإطعام نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم (كيلو ونصف أرز تقريباً)، ويجب أن يكون طعاماً لا نقوداً. يجوز إعطاء المال لجمعيات خيرية أو أئمة مساجد ليتولوا شراء الطعام وتوزيعه، أو إعداد طعام للمساكين، ويجوز دفعها للأيتام الفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 14789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي