العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "طالق" ثم السكوت خوفًا، مع نية إكمالها بـ "لساني"، وهل تجب الرجعة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به الرجل مع والدته لا يوقع طلاق زوجته ما دام لم يقصد به الطلاق، وعليه الحذر من الوسوسة في أمر الطلاق. كما ننبهه إلى أن مخاطبته لوالدته بما ذكر لا يجوز لما فيه من الإساءة إليها، وقد أمر الله بمخاطبة الوالدين بالأدب والرفق، فقال تعالى: "فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي