هل يقع الطلاق بقول "طالق" ثم السكوت خوفًا، مع نية إكمالها بـ "لساني"، وهل تجب الرجعة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تلفظ به الرجل مع والدته لا يوقع طلاق زوجته ما دام لم يقصد به الطلاق، وعليه الحذر من الوسوسة في أمر الطلاق. كما ننبهه إلى أن مخاطبته لوالدته بما ذكر لا يجوز لما فيه من الإساءة إليها، وقد أمر الله بمخاطبة الوالدين بالأدب والرفق، فقال تعالى: "فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103327
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي