العودة إلى البحث

هل الجروح النفسية تخضع للقصاص أسوة بالجروح الجسدية، وهل يجوز الرد على الأذى النفسي بالمثل، وما هي حدود الاعتداء النفسي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط للقصاص تحقيق العدل والمثلية في التعدي؛ لقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ"، ولقوله: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ". ويُشترط للقصاص في الجروح أن يكون الاستيفاء بلا زيادة، وإلا فالتجاوز حرام. ويُشترط للقصاص أن يكون الفعل عمدًا وعدوانًا، وأن يكون هناك تكافؤ ومماثلة في الأطراف. أما الأذى النفسي، فلا قصاص فيه، لكن يحرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات بغير حق، ويجب على المرء أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي