العودة إلى البحث

ما حكم فسخ الإجارة إذا تعذر استيفاء المنفعة بسبب عذر طارئ يمنع من الانتفاع بالعين أو الشخص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإجارة عقد لازم، لا ينفسخ إلا بتراضي الطرفين، وهو الأصل العام. ولكن في حال الأعذار الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعين أو بالشخص، اختلف الفقهاء: الجمهور يرون لزوم الإجارة، بينما توسع الحنفية والمالكية في اعتبار الأعذار الطارئة سببًا للفسخ، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووافقهم عليه الشيخ ابن عثيمين، لأنه يرفع الضرر عن المتضرر، وأخذت به هيئة المعايير الشرعية، فإذا وُجد عذر يمنع من الانتفاع، جاز فسخ العقد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي