ما حكم فسخ الإجارة إذا تعذر استيفاء المنفعة بسبب عذر طارئ يمنع من الانتفاع بالعين أو الشخص؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عقد لازم، لا ينفسخ إلا بتراضي الطرفين، وهو الأصل العام. ولكن في حال الأعذار الطارئة التي تمنع الانتفاع بالعين أو بالشخص، اختلف الفقهاء: يرون لزوم الإجارة، بينما توسع الحنفية والمالكية في اعتبار الأعذار الطارئة سببًا ، وهو ما اختاره شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ووافقهم عليه الشيخ ابن عثيمين، لأنه يرفع الضرر عن المتضرر، وأخذت به هيئة المعايير الشرعية، فإذا وُجد عذر يمنع من الانتفاع، جاز فسخ العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19899
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19899
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي