العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق ما بتدخلي على أي مصفف شعر نهائيا" إذا خالفت الزوجة ذلك، مع العلم أنها لم تُدْخَل بعد، وإذا وقع، فهل يجب إرجاعها بالجماع قبل انتهاء العدة وهل تلزم كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه يوجب كفارة يمين إذا لم يقصد به الطلاق. المرجع في تحديد المعلق عليه هو نية الحالف، فإذا قصد منع زوجته من الذهاب لمصفف الشعر عمومًا أو منع رجل أجنبي من تصفيف شعرها وحنث، يقع الطلاق. إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، تبين الزوجة ولا عدة عليها وتتطلب عقدًا جديدًا لرجعتها. وإذا وقع بعد الخلوة المعتبرة، فللزوج حق مراجعتها قبل انقضاء العدة. ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124577
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي