هل تطلق الزوجة بقول زوجها المدمن للمخدرات وسريع الغضب لها: "أنتِ طالقة"؟
قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" يعتبر صريحاً في الطلاق ويقع به، والغضب لا يمنع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه لحال لا يعي فيها ما يقول.
إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج مراجعة زوجته في العدة، وإن انقضت العدة لزمه عقد جديد.
لا يجوز للزوج إهانة زوجته أو ضربها ظلماً، فهذا يتنافى مع أوامر الشرع بالإحسان والمعاشرة بالمعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138031