ما حكم توزيع إيجار الأرض التي كانت تملكها امرأة توفيت وتركت 3 بنات وأختًا واحدة على قيد الحياة، مع العلم أن أخاها الذي توفي قبلها وله ابنة كان يأخذ ضعف نصيب أخواته، وأن أخواتها المتوفيات قبلها كن يأخذن نصيبًا مساويًا، وأن الجميع كان يقتسم الإيجار الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر ورثة المتوفاة في بناتها وأختها، فإن للبنات الثلثين وللأخت الباقي تعصيبًا، فإذا كان هناك إيجار للمتوفاة، تأخذ البنات ثلثيه وتأخذ الأخت ثلثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102603
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي