العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم توزيع إيجار الأرض التي كانت تملكها امرأة توفيت وتركت 3 بنات وأختًا واحدة على قيد الحياة، مع العلم أن أخاها الذي توفي قبلها وله ابنة كان يأخذ ضعف نصيب أخواته، وأن أخواتها المتوفيات قبلها كن يأخذن نصيبًا مساويًا، وأن الجميع كان يقتسم الإيجار الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة المتوفاة في بناتها وأختها، فإن للبنات الثلثين وللأخت الباقي تعصيبًا، فإذا كان هناك إيجار للمتوفاة، تأخذ البنات ثلثيه وتأخذ الأخت ثلثه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102603
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي