هل يجوز للورثة التصرّف في بيتٍ جعله المورّث وقفًا خيريًّا قبل وفاته، واعتباره إرثًا؟
إذا أوقفت المتوفاة بيتها وهي بصحة جيدة، فليس للورثة حق فيه، لأنه أصبح وقفاً لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرض خيبر. أما إذا أوقفته في مرض موتها، فيأخذ حكم الوصية التي لا تنفذ إلا في ثلث التركة، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة. فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث مالها، فجميعه وقف. وإن تجاوز الثلث، فالوصية تمضي بما يعادل الثلث، ويتوقف الباقي على موافقة الورثة، وإلا اقتسموه ميراثاً، لتعلق حق الورثة بالمال في مرض الموت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20729