هل العقود المُبرمة بين الشريكين - في مشروعيهما التجاري الأول ثم مشروع المصنع - جائزة شرعًا بالنظر إلى شروط كل عقد، وهل يمكن للمضارب اشتراط راتب شهري يُخصم من أرباحه، وما الطريقة الشرعية المثلى لعقد شراكة يكون فيها رأس المال من أحد الطرفين والعمل من الآخر مع وجود موظفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تكييف المعاملة بينكما ، حيث رأس المال من الطرف الأول، والعمل من الطرف الثاني. يُفسد عقد المضاربة ضمان العامل لرأس المال أو جزء من الخسارة، أو الاتفاق على راتب شهري مضمون لأي من الطرفين. فإذا فسدت المضاربة، فلصاحب المال جميع المال والربح، وعليه الخسارة كلها، وللمضارب أجر مثله. ومن أهم شروط المضاربة الشرعية أن يكون لكل من الطرفين نسبة مشاعة من الربح، وعدم ضمان رأس المال من قبل العامل، إلا في حال التفريط أو التقصير أو الإهمال من جانبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141892
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي