هل تُحدَّد الحقوق العمالية بناءً على العقد المُخالِف لقانون العمل أم بناءً على قانون مكتب العمل السعودي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الذي يحتكم إليه الموظف وجهة توظيفه هو عقد العمل المبرم بينهما، سواء كان مكتوبًا أو شفهيًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". فحقوق الموظف تترتب على العقد لا على قانون مكتب العمل، لأن العرف لا يُعتبر إذا صُرّح بخلافه في العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108966