ما حكم المتاجرة بالعملات الأجنبية (الفوركس) بنظام المضاربة، بحيث تكون نسبة الربح 60% للعملاء و40% للمضارب، مع وجود حساب إسلامي يجنب التعاملات الربوية ووقف التعامل عند بلوغ الخسارة 20% من رأس المال، وبدون المتاجرة بالذهب والفضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته يحتمل أخذك للمال للمضاربة به في العملات مقابل نسبة من الربح، وهذا لا حرج فيه إذا روعيت الضوابط الشرعية في الصرف، ومنها التقابض في مجلس العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة.... مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد». والعملات ينطبق عليها هذا الحكم. كما يحتمل أن تكون ضامنًا لرأس المال، وهذا لا يجوز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136414