هل ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجل يحرم برأسه ووجهه فقط والمرأة بوجهها، وهل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: "ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها"؟
أجمع أهل العلم على منع الرجل المحرم من تغطية رأسه وأذنيه لحديث ابن عمر. أما المرأة فإحرامها في وجهها وكفيها، وتُكره لها النِّقاب والقُفازان. واستثنى العلماء جواز إسدال المرأة على وجهها إذا رأت رجالاً أجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54751