العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته ثلاث أعمام أشقاء للأب، وجدة لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذُكر (جدة وأعمام)، تُقسم كالتالي:

للجدة السدس فرضًا لعدم وجود الأم المباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ". ما بقي بعد فرض الجدة يكون للأعمام تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فللجدة ثلاثة أسهم، ولكل عم من الأعمام الخمسة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164727
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي