ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته ثلاث أعمام أشقاء للأب، وجدة لأم؟
إذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذُكر (جدة وأعمام)، تُقسم التركة كالتالي:
للجدة السدس فرضًا لعدم وجود الأم المباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ". ما بقي بعد فرض الجدة يكون للأعمام تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فللجدة ثلاثة أسهم، ولكل عم من الأعمام الخمسة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164727