ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته ثلاث أعمام أشقاء للأب، وجدة لأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت محصورين فيمن ذُكر (جدة وأعمام)، تُقسم كالتالي:
للجدة السدس فرضًا لعدم وجود الأم المباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ". ما بقي بعد فرض الجدة يكون للأعمام تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية عشر؛ فللجدة ثلاثة أسهم، ولكل عم من الأعمام الخمسة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164727
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 164727
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي