العودة إلى البحث

ما حكم الأخذ بالمذهب الحنفي في جواز دفع قيمة الإطعام على التراخي وقيمة صاع الأرز عن كل مسكين مع عدم العلم بأدلته، وهل يجزئ ذلك المبلغ أم تجب زيادة قيمة اللحم والخضراوات، في ظل عدم توفر جمعيات لإخراج الكفارات بمصر، وإمكانية دفعها في العمرة مع ما يترتب على ذلك من حرج مادي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز تقليد مذهب الحنفية في إخراج الكفارة بالنصف صاع من بر أو صاع من غيره، أو قيمته مالًا، ولا يشترط قيمة اللحم والخضروات، ما لم يكن تتبع الرخص منهجًا لك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي